وزير العمل بالوكالة: 15 يوما كحد أقصى للتظلم من وقــف صــرف إعانــة التعطـل
البلاد برس - 11/11/2025 3:34:42 AM - GMT (+3 )
البلاد برس - 11/11/2025 3:34:42 AM - GMT (+3 )
أصدر وزير العمل بالوكالة ووزير الشؤون القانونية يوسف خلف القرار رقم (30) لسنة 2025، بشأن تنظيم إجراءات تقديم التظلمات من القرارات الصادرة حول استحقاق تعويض أو إعانة التعطل والبت فيها، وذلك في إطار تطوير آليات العمل الإداري وضمان العدالة في نظر طلبات المستفيدين.
ونص القرار على أن الجهة الإدارية المختصة تتولى البت في التظلمات المقدّمة من ذوي الشأن والمتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن استحقاق التعويض أو إعانة التعطل أو وقف صرفهما أو سقوط الحق فيهما، على أن تضع اللجنة المختصة لائحة داخلية لتنظيم أعمالها واجتماعاتها، مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التقديم والمتابعة.
وبحسب القرار، يلتزم المتظلم بتقديم طلبه إلكترونيًا خلال 15 يومًا من تاريخ علمه بالقرار، وذلك عبر النموذج المخصص في موقع الوزارة الإلكتروني، على أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية مثل الاسم والرقم الشخصي والعنوان وأسباب التظلّم، مرفقًا بالمستندات الداعمة.
كما أجاز القرار للجنة المختصة استدعاء المتظلم لسماع أقواله أو دفاعه، وسماع الشهود دون حلف يمين، والاستعانة بجهات حكومية أو مختصين فنيين عند الحاجة، على أن يتم البت في التظلّم خلال 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديمه، وإشعار المتظلم بالنتيجة عبر البريد الإلكتروني.
وأكد القرار أنه يجوز الطعن في قرار رفض التظلّم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، كما أوجب على الجهة الإدارية حفظ سجل إلكتروني بجميع التظلمات وما يرتبط بها من قرارات وإشعارات ومراسلات.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في إجراءات صرف إعانة وتعويض التعطل، وضمان حق المستفيدين في التظلّم وفق آلية إلكترونية مبسطة وسريعة تحقق العدالة الإدارية وتكفل سرعة الفصل في الطلبات.
إقرأ المزيد
إقرأ المزيد


