الملك يصدر مرسوماً بقانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول "التعاون"
الوطن نيوز -

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووُفق على تعديل بعض أحكام النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعيها (112) و(113) المنعقدَين بتاريخي 25 أكتوبر 2020 و21 أبريل 2021، وذلك على النحو الوارد بالمواد التالية.

المادة الثانية

يُـستبدَل بنصوص المواد (2) الفقرات (4) و(33) و(34) منها، (10)، (18)، (27) البندين (1) و(2)، (30) الفقرة (ه)، (46)، (49)، (52)، (55)، (56) الفقرة (ج)، (61)، (65)، (67)، (74)، (103)، (104)، (105)، (114)، (137)، (143)، (145) البند (1)، (146)، (147)، (148) الفقرة (ب)، (150)، (152) البند (1)، (166) الفقرة (ب)، (171) الفقرة (أ)، (172)، (178)، من النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النصوص الآتية:

مادة (2) الفقرات (4) و(33) و(34):

4- المدير العام: مدير عام الجمارك أو من يماثله من الجهة المختصة أو في الإدارة وفق التنظيم الداخلي لجمارك الدول الأعضاء.

33- السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية لغايات العرض والبيع.

34- البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقاً لأحكام هذا النظام "القانون".

مادة (10):

تكون فئة الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقاً للتعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغاً على كل وحدة من البضاعة). ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

مادة (18):

أ‌- تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.

ب‌- لا يجوز المطالبة بدفع الضريبة "الرسوم" الجمركية في حالة التنازل عن البضاعة أو فقدانها وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها المدير العام.

مادة (27) البندين (1) و(2):

1- تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة تفصيلية أصلية أو إلكترونية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون تقديم الفواتير والوثائق المطلوبة مقابل تقديم ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ تقديم الضمانات المقدمة مع البيان الجمركي.

2- يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير والمستندات التي تبين قيمتها وفقاً للأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.

مادة (30) الفقرة (ه):

هـ- يجب تقديم البيانات والمستندات قبل وصول السفينة إلى الميناء ويجوز تقديمها بعد وصولها، وفقاً للمدد والشروط التي يحددها المدير العام.

مادة (46):

للإدارات تبادل المعلومات باستخدام تقنية المعلومات الإلكترونية أو أية وسائل اتصال أخرى لأغراض التخليص الجمركي.

مادة (49):

‌أ- لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.

‌ب- يجوز للمدير العام أو من يفوضه تسديد قيود البيانات الجمركية للبضائع، بعد تسجيلها بأي إجراء جمركي آخر آلت إليه البضائع.

‌ج- يجوز إلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل إنجازها لسبب يعود لمقدمها أو بناءً على طلبه وفقاً للشروط والضوابط والأحكام التي يقررها المدير العام لهذه الغاية على أن يتم الاحتفاظ بمعلومات البيان الجمركي المُلغى في النظام الإلكتروني.

مادة (52):

تتم معاينة البضائع بعد تسجيل البيانات الجمركية حسب معايير إدارة المخاطر وأية معايير أخرى تراها الإدارة وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها المدير العام أو من يفوضه.

مادة (55):

للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها مع غياب مالك البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عن حضور المعاينة في الوقت المحدد رغم إبلاغه، وعند الضرورة تجري الدائرة الجمركية المعاينة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من يمثله من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المدير العام، وتحرر محضراً بنتيجة المعاينة.

مادة (56) الفقرة (ج):

ج- للمدير العام أو من يفوضه الأمر بإتلاف البضائع التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم، ويُعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب الأمر ذلك، ويُحرر بذلك المحضر اللازم وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.

مادة (61):

تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة.

ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها أو من يفوضه. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسبباً.

مادة (65):

في حالة الطوارئ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

مادة (67):

يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي أو تعهد مستندي يُعادل ما يترتب عليها من ضرائب "رسوم" جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.

مادة (74):

تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو من يفوضه أو الجهة المختصة.

مادة (103):

تُعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي:

‌أ- الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.

‌ب- الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

‌ج- الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُستثنى من ذلك التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.

مادة (104):

تُعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي:

‌أ- مستلزمات الجمعيات الخيرية.

‌ب- البضائع الواردة بنودها الجمركية في اللائحة التنفيذية والمستوردة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة والجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

‌ج- المواد اللازمة للإغاثة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة من الإعفاء الوارد في هذه المادة.

مادة (105):

تُعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي:

أ‌- البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها.

ب‌- البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.

ج‌- البضائع التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفى الضرائب "الرسوم" الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقاً لقرار يتخذه المدير العام أو من يفوضه.

د‌- البضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً، أو أعيدت وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

مادة (114):

مع مراعاة نص المادة (141) من هذا النظام "القانون"، وعدم الإخلال بأية مسئولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام أو من يفوضه، أن يفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية:

1- الإنذار.

2- غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.

3- الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين.

4- إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.

ويجوز التظلم من هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بها، ويبت الوزير أو الجهة المختصة في التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعياً، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، إلا أن النظر في التظلم لا يوقف التنفيذ.

مادة (137):

لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية:

‌أ- جرائم التهريب المتلبس بها.

‌ب- مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها.

ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية. ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة أو الجهة القضائية المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه.

مادة (143):

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:

‌أ- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.

‌ب- عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.

‌ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.

‌د- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام "القانون".

‌ه- عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست"، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.

‌و- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.

‌ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.

‌ح- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام "القانون" والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية، ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريباً أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسئولية ذلك.

‌ط- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام "القانون".

‌ي- إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية.

‌ك- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة، أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.

‌ل- نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.

‌م- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي.

‌ن- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت.

‌س- قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية (الشوادر- الأشرعة) بقصد التهريب الجمركي.

‌ع- إدخال أو إخراج بضائع مغشوشة أو بضائع مقلدة.

‌ف- التصرف في البضاعة المفرج عنها موقتاً وفقاً للمادة (56) الفقرة (ب) من هذا النظام "القانون" دون موافقة جهة الاختصاص.

مادة (145) البند (1):

1- إذا كانت البضاعة المهربة تخضع لضرائب "رسوم" جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة "الرسوم" الجمركية، أو مثلي قيمة البضاعة أيهما أعلى، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (146):

للمدير العام أو من يفوضه التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقاً لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام "القانون" وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإن ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.

مادة (147):

‌أ- يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها، ويكون لقرارات التحصيل الصادرة وفقاً لهذه المادة قوة السند التنفيذي.

‌ب- يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أُديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.

مادة (148) الفقرة (ب):

ب- يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة. وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بها.

مادة (150):

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام أو من يفوضه.

مادة (152) البند (1):

1- إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب "رسوم" جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة "الرسوم" الجمركية أو مثلي قيمة البضاعة أيهما أعلى.

مادة (166) الفقرة (ب):

ب- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.

وتنفيذاً لهذه المادة يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يخطر صاحب البضاعة بذلك. فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.

مادة (171) الفقرة (أ):

أ- يستقطع من حاصل البيع وفقاً للترتيب الآتي:

1- الضرائب "الرسوم" الجمركية.

2- نفقات عملية البيع.

3- النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت.

4- أجرة النقل عند الاقتضاء.

5- أي رسم آخر.

مادة (172):

تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة (50%) وذلك بعد اقتطاع الضرائب "الرسوم" الجمركية والنفقات، وتودع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد صرف وتوزيع تلك المكافآت والمستفيدين بناءً على اقتراح من المدير العام.

مادة (178):

تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون"، وما يطرأ عليها من تعديلات، ويتم إصدارها وفقاً للأداة القانونية لكل دولة.

المادة الثالثة

يُستبدل بعنوان الفصلين الرابع والخامس من الباب الثامن من النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العنوانين الآتيين:

الفصل الرابع

الإعفاءات الشخصية

الفصل الخامس

إعفاءات مستلزمات الجمعيات الخيرية – والبضائع المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة – والمواد اللازمة للإغاثة والعينات التجارية

المادة الرابعة

تُـضاف فقرة ثانية إلى المادة (27)، وفقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (36)، وفقرة ثانية إلى المادة (152) من النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تُضاف إلى ذات النظام "القانون" مواد جديدة بأرقام (24) مكرراً، (29) مكرراً، (47) مكرراً، (47) مكرراً (1)، (48) مكرراً، (104) مكرراً، (141) مكرراً، (150) مكرراً، (177) مكرراً، نصوصها الآتية:

مادة (27) فقرة ثانية:

ويجوز للمدير العام أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة دون إبراز الفواتير في الحالات التي يتعذر على المستورد تقديم الفواتير الخاصة بها وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في المادة (26) من هذا النظام "القانون".

مادة (36) فقرة (ج):

ج- يجوز للدائرة الجمركية أن تطلب من السائق تقديم ما يثبت تسليم البضاعة المستوردة لأصحابها عند مغادرته للبلاد.

مادة (152) فقرة ثانية:

ويجوز مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وتكون المصادرة وجوبية إذا أعدت تلك الوسائط والأدوات لذلك، أما وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة فلا يجوز مصادرتها إلا إذا أعدت أو استؤجرت لغرض التهريب، ويجوز في الحالتين استحصال مبلغاً لا يزيد عن قيمتها عوضاً عن المصادرة.

مادة (24) مكرراً:

مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، تتخذ الإدارة الجمركية الإجراءات والتدابير الحدودية اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

مادة (29) مكرراً:

يجوز للإدارة بناءً على طلب من صاحب الشأن، إصدار الأحكام المسبقة المتعلقة بتصنيف البضائع وفقاً للتعرفة الجمركية الموحدة في دول المجلس وأسس احتساب القيمة للأغراض الجمركية الواردة في اللائحة التنفيذية طبقاً للشروط والأحكام الواردة في الدليل الموحد للأحكام المسبقة بدول المجلس.

مادة (47) مكرراً:

يجوز السماح بالتخليص المسبق على البضائع قبل وصولها للدائرة الجمركية وفق الشروط والأحكام التي يحددها المدير العام.

مادة (47) مكرراً (1):

للإدارة أرشفة البيانات الجمركية والوثائق المقدمة ورقياً والاحتفاظ بها إلكترونياً بعد إنجازها، ويكون لها حجية الأصل في الإثبات، على أن يحتفظ صاحب العلاقة بالأصل ويقدمه عند الطلب خلال المدة التي نص عليها هذا النظام "القانون"، وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.

مادة (48) مكرراً:

يجوز للإدارة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الإلكترونية المرفقة حجية الأصل في الإثبات.

مادة (104) مكرراً:

تُعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية العينات التجارية الواردة لدول المجلس التي لا تتجاوز قيمتها (5000) خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يُعادلها من عملات دول المجلس الأخرى، وللمدير العام وضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية.

مادة (141) مكرراً:

يجوز للمدير العام أو من يفوضه التجاوز عن المخالفات الجمركية المرتكبة بالبيانات الجمركية المنصوص عليها في المادة (141) من هذا النظام "القانون" وعدم فرض الغرامات الجمركية عليها كلياً أو جزئياً، في حال الإفصاح عنها طوعاً من مرتكبيها قبل اكتشافها، وفقاً للضوابط التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.

مادة (150) مكرراً:

يجوز للمدير العام أو من يفوضه في جرائم التهريب الجمركي التي لا تزيد فيها قيمة البضاعة المهربة على (1000) ريال سعودي أو ما يُعادلها من عملات دول المجلس، حفظ محاضر الضبط والتصرف في البضاعة المهربة وفق أحكام هذا النظام "القانون".

مادة (177) مكرراً:

لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام "القانون" بأية أحكام واردة بأية اتفاقية أو معاهدة دولية أنظمت إليها دول المجلس.

المادة الخامسة

تُلغى الفقرات من (16) إلى (23) من المادة (2) من النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يُلغى البند (6) من المادة (152) من ذات النظام "القانون".

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




إقرأ المزيد